نعم. يقرر القانون أن كل عامل تسري عليه أحكامه يستحق علاوة دورية سنوية، في موعد استحقاقها، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني (م. 12).
متى يحل موعد استحقاقها؟
- بعد مرور سنة كاملة من تاريخ التعيين؛ أو
- بعد مرور سنة من التاريخ الذي استحقت فيه العلاوة الدورية السابقة (م. 12).
ويُقصد بـ"أجر الاشتراك التأميني" هنا أجر الاشتراك المحدد في قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 (م. 1).
هل ثمة استثناء؟ استثناء واحد فحسب: إذا تعرض المنشأة لظروف اقتصادية تحول دون صرف العلاوة، وجب إحالة الأمر إلى المجلس القومي للأجور للبت فيه بتخفيضها أو الإعفاء منها، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة (م. 12). بمعنى آخر، لا يملك صاحب العمل إيقاف العلاوة منفرداً؛ إذ يجب أن يصدر القرار بذلك عن المجلس القومي للأجور.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.