egyptlaw.ai

EG-Law-14-2025 · جمهورية مصر العربية

Loi égyptienne sur le travail (Loi n° 14 de 2025)

Egyptian Labour Law (Law No. 14 of 2025)

Domaine
Travail et emploi

Source officielle

Articles

Résumé généré par IA — ce n'est PAS le texte officiel de la loi et peut être inexact. Pas un conseil juridique ; consultez la source officielle.

  1. المادة issuance-1

    يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن العمل. كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية. وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية: -١العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة. -٢عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.

  2. المادة issuance-2

    يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢لسنة ٢٠٠٣محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعنى بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذى ينظمه القانون المرافق. وتنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى التى لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتى يكون موضوعها تحصيل نسبة ٪١لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة، وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وفى جميع الأحوال، لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التى قامت بأداء هذه النسبة فى استرداد ما سبق سداده.

  3. المادة issuance-3

    يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعنى بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذى ينظمه القانون. كما يستمر المجلس القومى للأجور، ويجرى تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.

  4. المادة issuance-4

    لا تخل أحكام هذا القانون والقانون والمرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه. وتظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق. وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذى يتم التفاوض على أساسه.

  5. المادة issuance-5

    لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥لسنة ٢٠١٧

  6. المادة issuance-6

    يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة المنصوص عليه فى المادة (٢٧) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه. واستثناء من ذلك، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون العمل مد مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات. وفى جميع الأحوال، يعفى من الحصول على ذلك الترخيص العمال المشتغلون لدى صاحب العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدور القانون المرافق. كما تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام المادتين (٤١)، ٢٢من القانون المرافق بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولرئيس مجلس الوزراء مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون العمل.

  7. المادة issuance-7

    تئول جميع الأموال النقدية والعينية، والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة بحسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأة بوزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات، إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق.

  8. المادة issuance-8

    تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق بأن ترسل إلى الوزارة المعنية بشئون العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به بيانًا مفصلاً بعدد سياتهم ونوعهم، ات أعمارهم وجن ؤهلاتهم ومهنهم وفئ ال طبقًا لم العم والأجور التى يتقاضونها.

  9. المادة issuance-9

    مع مراعاة حكم المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التى تكون عليها، دون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى. ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم فى نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.

  10. المادة issuance-10

    تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف فى نظر الطعون على الأحكام الصادرة فى المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة التاسعة من هذا القانون، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقًا للمادة الثالثة عشرة من هذا القانون.

  11. المادة issuance-11

    يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية فى هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق. كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

  12. المادة issuance-12

    يلغى القانون رقم ١٢لسنة ٢٠٠٣بإصدار قانون العمل، والقانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٠بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

  13. المادة issuance-13

    تسعين يوما من تاريخ نشره، ويعمل به فى شأن المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارا من أول أكتوبر التالى للعمل بالقانون المرافق. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى ٥ذى القعدة سنة ١٤٤٦ه ) الموافق ٣مايو سنة ٢٠٢٥م (. عبد الفتاح السيسى قانون العمل الكتاب الأول التعاريف والأحكام العامة الباب الأول

  14. المادة 1

    التعاريف يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها: -١العامل: كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه. -٢المتدرج: كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة أو حرفة لقاء أجر. -٣صاحب العمل: كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر. -٤الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله نقدا كان أو عينًا، ويشمل الآتى: الأجر الأساسى: الأجر المنصوص عليه فى عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات. الأجر المتغير: باقى ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص: ) أ( العمولة أو النسبة المئوية: مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة. )ب( العلاوات: مبلغ مالى أو نسبة من الأجر الأساسى تُمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلى الأجر الأساسى. )ج( المنح: ما يعطى للعامل زيادة على أجره، متى كانت مقررة فى عقود العمل الفردية، أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة بمنحه. )د( المكافأة: كل ما يصرف للعامل نقدا كان أو عينًا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة فى أداء العمل المكلف به. )ه( البدلات: ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها فى أداء عمله. )و( نصيب العامل فى الأرباح: ما يصرف للعامل من صافى الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها. )ز( الوهبة: المقابل الذى يحصل عليه العامل من غير صاحب العمل إذا جرت العادة بدفعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وفقًا للائحة المنشأة أو العرف السائد. )ح( مقابل الخدمة: المقابل النقدى الذى قد يدفعه العملاء فى المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين والمنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين. )ط( المزايا العينية: ما يلتزم به صاحب العمل من مزايا غير نقدية لا تستلزمها مقتضيات العمل. -٥الأجر التأمينى: أجر الاشتراك الوارد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨لسنة ٢٠١٩ -٦العمل المؤقت: العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته، وينتهى بانتهائه. -٧العمل العرضى: العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر. -٨العمل الموسمى: العمل الذى يتم فى مواسم دورية متعارف عليها. -٩العامل غير المنتظم: كل من يقوم بأداء عمل غير دائم بطبيعته مقابل أجر أيا كانت صورته، أو يعمل فى مهنة أو حرفة لا ينظمها قانون خاص، مثل الباعة الجائلين، وموزعى الصحف، وغيرهم. -١٠العامل فى القطاع غير الرسمى: كل من يقوم بأداء عمل داخل المنشأة أو خارجها بشكل غير رسمى أو مستتر. - ١١السخرة: كل عمل أو خدمة تفرض عنوة على أى شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره. -١٢الليل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها. -١٣التوجيه المهنى: مساعدة الفرد فى اختيار المهنة أو المسار المهنى الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله فى ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتها. -١٤التدريب: عملية تُمكن الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات الفنية وسلوكيات المهنة اللازمة لإعداده للعمل المناسب. -١٥التلمذة الصناعية: شكل من أشكال التعلم أو تنمية المهارات داخل العمل أو خارجه، يمكن الفرد من اكتساب المهارات والمعارف والجدارات اللازمة للعمل فى مهنة أو صنعة أو حرفة من خلال تدريب منظم مقابل أجر. -١٦مجالس المهارات القطاعية: كيانات قطاعية تعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص تنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى لاحتياجات القطاع الاقتصادى من العمالة الفنية الماهرة. -١٧وكالات التشغيل الخاصة: شركات متخصصة فى اختيار العمال، أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التى أوجبها هذا القانون. -١٨الوكلاء المفوضون: كل شخص أنابه أو فوضه صاحب العمل فى إدارة المنشأة، أو شاغلو الوظائف الرئيسية العليا بها الذين يمارسون بعض أو كل سلطات صاحب العمل. -١٩المفاوضة الجماعية: الحوار الذى يجرى بين صاحب عمل أو منظمة أصحاب أعمال أو أكثر من جهة، وبين منظمة نقابية عمالية، أو أكثر من جهة أخرى بغرض التوافق لتحقيق مصالح الطرفين. -٢٠المنازعة الجماعية: كل نزاع ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة أصحاب أعمال أو منظماتهم، وبين جميع عمال المنشأة أو فريق منهم أو منظماتهم النقابية المعنية بشأن شروط العمل أو ظروفه أو التشغيل. -٢١الشركاء الاجتماعيون: أطراف العملية الإنتاجية )الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية(. -٢٢المفوض العمالى: أحد العاملين بالمنشأة يتفق العاملون بها على تفويضه بموجب سند رسمى لتمثيلهم أمام صاحب العمل فى حالة عدم وجود منظمة نقابية عمالية بها. -٢٣اتفاقية العمل الجماعية: اتفاق مكتوب ينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم. -٢٤التوفيق: وسيلة يلجأ إليها أحد طرفى منازعة العمل الجماعية طالبا تدخل الجهة الإدارية المختصة بعد تعثر المفاوضة الجماعية بينهما. -٢٥الوساطة: وسيلة ودية لفض منازعات العمل الجماعية، يتفق بموجبها طرفا النزاع على إسناد مهمة اقتراح التسوية إلى شخص ثالث حيادى يدعى )وسيط النزاع(، يشتركان فى اختياره من القائمة المعدة لذلك. -٢٦التحكيم: وسيلة اتفاقية لإنهاء النزاع الجماعى القائم بعد فشل وسائل التسوية الودية ويتولى القيام به محكم أو أكثر يتم اختيارهم من القائمة المعدة لذلك. -٢٧شرط التحكيم: اتفاق مكتوب بين طرفى علاقة العمل على تسوية ما قد ينشأ بينهما من نزاع بشأن هذه العلاقة بواسطة التحكيم. -٢٨مشارطة التحكيم: اتفاق مكتوب بين طرفى علاقة العمل بعد نشوء النزاع. -٢٩الإضراب عن العمل: اتفاق جميع العمال أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، بعد تعذر التسوية الودية، فى حدود الضوابط والإجراءات المقررة قانونًا. -٣٠إصابة العمل والأمراض المزمنة: التعريفات الواردة لها فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨لسنة ٢٠١٩ -٣١التحرش: كل فعل أو سلوك فى مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى. -٣٢التنمر: كل فعل أو سلوك فى مكان العمل أو بمناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك أنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى.بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى. -٣٣المنشأة: كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص أيا كان نوعها أو تبعيتها، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة (٢٤٣) من هذا القانون. -٣٤موقع العمل: هو المكان الذى يمارس فيه العامل العمل المكلف به، أو يحتمل تواجده فيه بسببه. -٣٥المهنة أو الحرفة: كل عمل يتطلب أداؤه مهارة خاصة أو خبرة محددة، ولا ينظم مزاولته قانون خاص. -٣٦الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون العمل. -٣٧الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون العمل. -٣٨الجهة الإدارية المختصة: الوزارة المعنية بشئون العمل ومديرياتها وإداراتها التابعة لها على مستوى الجمهورية.

  15. المادة 2

    فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (٣٦٥) يوما، والشهر ثلاثون يوما ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

  16. المادة 3

    الباب الثاني الأحكام العامة يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل.

  17. المادة 4

    يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أى عنف لفظى أو جسدى أو نفسى على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

  18. المادة 5

    يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص فى التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو النقابى أو الجغرافى أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم فى سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم فى بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.

  19. المادة 6

    يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه. ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر فى عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف. كما يسرى ذلك فى حالة تغيير الكيان القانونى للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

  20. المادة 7

    تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها. وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون. ومع مراعاة حكم المادة (١٨٥) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

  21. المادة 8

    يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأى قانون آخر. وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعى جزءا من حقوق العمال التى تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

  22. المادة 9

    لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها. ويجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر بأى من ذلك، أجلاً للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوى الشأن فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها فى الأجل المحدد. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال.

  23. المادة 10

    إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، أو لوائح المنشأة المعتمدة، أو اتفاقيات العمل الجماعية. ويكون الوكيل المفوض أو من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنين معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون.

  24. المادة 11

    لا يترتب على إدماج المنشأة، أو تقسيمها، أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

  25. المادة 12

    يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن ٪٣من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور للبت فى تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

  26. المادة 13

    يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد اختصاص الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام هذا القانون.

  27. المادة 14

    تئول ثلث المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون لصالح الوزارة المختصة للصرف منها على أغراض الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، وتطوير أساليب التدريب المهنى للفئات الأولى بالرعاية من بين العمال الخاضعين لأحكام هذا القانون وعلى الأخص العمالة غير المنتظمة، ويتم توزيعها وتحديد أوجه الصرف بقرار من الوزير المختص، على أن تئول باقى الحصيلة للخزانة العامة للدولة.

  28. المادة 15

    يكون تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات المنصوص عليها فى هذا القانون، وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨لسنة ٢٠١٩ الكتاب الثانى التدريب والتشغيل وتشغيل العمالة غير المنتظمة الباب الأول التدريب

  29. المادة 16

    تسرى أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعلى الفئات الآتية: -١الراغبين فى التدريب. -٢الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية. -٣المتدرجين. -٤الراغبين فى التأهيل الأعلى أو المستمر. -٥عمال التلمذة الصناعية.

  30. المادة 17

    تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهنى لراغبى التدريب لمساعدتهم فى اختيار المهن التى يرغبون التدرب عليها وفقًا لقدراتهم. كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهنى الوطنى للمهن والحرف والوظائف فى سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والجدارات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.

  31. المادة 18

    ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية "، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم فى عضويته ما يلى: ممثلين عن وزارات ) الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، التربية والتعليم والتعليم الفنى التعليم العالى والبحث العلمى، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعى، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السياحة والآثار (، يرشحهم الوزراء المعنيون. رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو من ينيبه. رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة أو من ينيبه. سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلاً من حيث العضوية، ترشحهم منظماتهم. سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرا. وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة من الفئات التى يرى لزوما تمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات. ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة. كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالى ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها. ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

  32. المادة 19

    يجوز للمجلس أن يشكل فى نطاق أى محافظة أو منطقة جغرافية مجلسا تنفيذيا لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويحدد بقرار من المجلس رئيس وأعضاء المجلس التنفيذى، على أن يضم فى عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية المعنية بالتساوى فيما بينهما، كما يضم فى عضويته ممثلى الوزارات والجهات المعنية، ويتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات الموارد البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهنى والتدريب المستمر. ويحدد قرار التشكيل الاختصاصات الأخرى للمجلس، ونظام العمل به.

  33. المادة 20

    يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومى وفقًا لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون، ويختص بتقديم الخدمات الآتية: -١تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهنى والتقنى من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة. -٢تمويل المشروعات التنموية التى تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالى والمستقبلى والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية. -٣وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل. - ٤متابعة وتقييم تنفيذ جميع الأعمال الممولة منه. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلى المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوى فيما بينهما، وممثلى الوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، وفروعه فى المحافظات ولائحة نظامه الأساسى، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبى الواجب اتباعه. ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص فى تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.

  34. المادة 21

    تتكون موارد الصندوق المشار إليه فى المادة ٢٠من هذا القانون من: -١نسبة ) ٪٠,٢٥ربع فى المائة( من الحد الأدنى للأجر التأمينى بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتى يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدنى عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا مقابل الخدمات المنصوص عليها فى المادة (٢٠) من هذا القانون. ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلى من النسبة المشار إليها، وذلك فى حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقًا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت. -٢الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقًا للقواعد التى تحددها لائحة النظام الأساسى وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن. -٣عائد استثمار أموال الصندوق. ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.

  35. المادة 22

    لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد. ويستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة: - ١منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التى تزاول عمليات التدريب. -٢جهات التدريب التى تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفى الجهات ذات الصلة بها. -٣المنشآت التى تتولى تدريب عمالها. -٤الكيانات التى تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.

  36. المادة 23

    يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها فى البندين (٣)، ٢من المادة (٢٢) من هذا القانون. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها. كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون. وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو إلكترونى لقيد الجهات التى يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده فى هذا السجل.

  37. المادة 24

    تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة (٢٢) من هذا القانون فيما عدا البندين (٣)، ٢ بإخطار الوزارة المختصة بالبرامج التدريبية التى تقدمها لاعتمادها، على أن تتضمن ما يأتي: الشروط التى يجب توافرها فى المتدربين للالتحاق بالبرامج. مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات، ومجالات التدريب، وعدد الساعات المخصصة لها. مستويات وتخصصات المدربين. مستوى المهارة التى يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد إجراءات ومواعيد الإخطار والاعتماد بعد التنسيق مع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى )إتقان( المنشأة بالقانون رقم ١٦٠لسنة. ٢٠٢٢

  38. المادة 25

    يشترط فى المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب أن يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصة بناء على طلبهم أو طلب إحدى الجهات المشار إليها فى المادة ٢٢من هذا القانون. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المستحقة عنه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وحالات إيقافه أو إلغائه. على أن يستثنى من ذلك المدربون التابعون للجهات المنصوص عليها فى البندين (٣)، ٢من المادة (٢٢) من هذا القانون، إذا اقتصر عملهم بالتدريب داخل هذه الجهات دون غيرها. وتلتزم الوزارة المختصة بإعداد سجل ورقى أو إلكترونى لقيد المدربين المرخص لهم، ويتم التأشير فيه حال إيقاف أو إلغاء الترخيص.

  39. المادة 26

    تلتزم الجهة التى تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبى الذى عقدته له، والمستوى الذى بلغه، ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التى تدون فى هذه الشهادة وقواعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، والرسم المقابل لذلك بما لا يجاوز خمسمائة جنيه.

  40. المادة 27

    يلتزم كل من يرغب فى مزاولة مهنة أو حرفة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولتها. ويحدد القرار شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وحالات الإعفاء منها. ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص. وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية ومنظمة أصحاب الأعمال المعنية قرارا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة أو مهنة ودرجات المهارة التى تقدرها طبقًا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء من هذا الرسم. ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.

  41. المادة 28

    يشترط فى المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاما، ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهنى لدى صاحب العمل.

  42. المادة 29

    يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة أو الصنعة أو الحرفة، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التى يحصل عليها المتدرج فى كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألا تقل فى المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال فى المهنة، أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها.

  43. المادة 30

    لصاحب العمل أن ينهى اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة، بصورة حسنة، كما يجوز للمتدرج أن ينهى الاتفاق. ويشترط أن يخطر الطرف الراغب فى إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام على الأقل.

  44. المادة 31

    مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثانى من هذا الكتاب، تسرى على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها فى هذا القانون. الباب الثانى التشغيل ) الفصل الأول (

  45. المادة 32

    سياسات التشغيل ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وعددا متساويا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرا. ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج، والاستعداد لوظائف المستقبل، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة. ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

  46. المادة 33

    مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠لسنة، ٢٠١٨على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص. ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه العمل. ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.

  47. المادة 34

    إذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (٢٧) من هذا القانون، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها.

  48. المادة 35

    مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليها تدوين رقم شهادة القيد، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

  49. المادة 36

    تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بيانًا مفصلاً بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التى يتقاضونها. وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية: -١ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة. -٢عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التى تم إلغاؤها. -٣بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي. وذلك كله وفقًا للنماذج التى تعدها الوزارة المختصة. وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.

  50. المادة 37

    تلتزم المنشآت المشار إليها فى المادة (٣٥) من هذا القانون بإمساك سجل ورقى أو إلكترونى لقيد أسماء الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين ألحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك. ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالى للعاملين، وعدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر الذى يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقًا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.