يُعد فاعلاً للجريمة من يرتكبها وحده أو مع غيره، ومن يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكوّنة لها (المادة 39).
أما الشريك فهو (المادة 40):
- كل من حرّض على ارتكاب الفعل المكوّن للجريمة إذا وقع الفعل بناءً على هذا التحريض؛
- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناءً على الاتفاق؛
- من أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شيء استُعمل في الجريمة مع علمه، أو ساعده بأي طريقة في الأعمال المجهزة أو المسهّلة أو المتمّمة لارتكابها.
ومن اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استُثني بنص خاص (المادة 41). ويُعاقب الشريك حتى لو كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لانعدام القصد أو لأحوال خاصة به (المادة 42). كما يُسأل الشريك عن الجريمة ولو كانت غير التي تعمّد ارتكابها متى كانت نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة (المادة 43). ومن أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه يُعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين، أو بعقوبة الجريمة الأشد إن علم بأنها أشد (المادة 44 مكرراً).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.