نعم، تتمتع السلطات المصرية بصلاحيات واسعة لحجب المواقع الإلكترونية بموجب المادة 7 من القانون رقم 175 لسنة 2018. إذا تبيّن أن موقعًا إلكترونيًا—سواء أكان مستضافًا داخل مصر أم خارجها—ينشر محتوى يُشكّل تهديدًا للأمن القومي، أو يُعرّض النظام العام للخطر، أو يتضمن مواد محظورة أخرى (كعبارات أو صور أو أفلام أو محتوى ترويجي يُعدّ ضارًا)، فإن للجهة التحقيقية المختصة صلاحية إصدار أمر بحجبه. ويسري ذلك على المواقع المستضافة في الخارج والمواقع المستضافة محليًا على حدٍّ سواء.
غير أن القانون يُتيح آلية طعن رسمية بموجب المادة 8. إذ يحق لكل من يخضع لأمر الحجب الصادر وفق المادة 7—بما في ذلك أصحاب المواقع الإلكترونية—فضلًا عن النيابة العامة أو أي طرف ذي مصلحة، تقديم طعن في قرار الحجب. وإذا كان موقعك الإلكتروني قد تعرّض للحجب في مصر، فينبغي لك التحرك بسرعة، نظرًا لصرامة المواعيد الإجرائية للطعن ومتطلباته، إذ قد يترتب على عدم الالتزام بالمواعيد المحددة سقوط حقك في الطعن على القرار.
خطوات عملية لأصحاب المواقع الإلكترونية من المقيمين الأجانب: في حال حُجب موقعك، احرص أولًا على الحصول على تأكيد رسمي مكتوب بأمر الحجب متى أمكن ذلك. استعن فورًا بمحامٍ مصري متخصص في قانون الجرائم الإلكترونية أو قانون الاتصالات. ويمكن لمحاميك تقديم الطعن نيابةً عنك بموجب المادة 8 أمام الجهة المختصة. احتفظ بسجلات تفصيلية تتعلق بمحتوى موقعك والغرض منه، إذ إن إثبات أن محتواك لا يندرج ضمن الفئات المحظورة يُعدّ ركيزةً أساسية لنجاح الطعن.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.