يُحدِّد القانون أسباباً تمنع المسؤولية الجنائية في حالات بعينها.
- حالة الضرورة: لا عقوبة على من ارتكب جريمةً إكراهاً منه على ارتكابها دفاعاً عن نفسه أو عن غيره من خطر جسيم وشيك الوقوع على النفس، بشرط ألا تكون لإرادته دخلٌ في إيجاد هذا الخطر وألا يستطيع تفاديه بوسيلة أخرى (المادة 61).
- استعمال حق مقرر شرعاً: لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعلٍ ارتُكب بنيةٍ سليمة استعمالاً لحق مقرر بمقتضى الشريعة الإسلامية (المادة 60).
- الاضطراب النفسي أو العقلي: لا يُسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة في حالة جنون أو عاهة في العقل أفقدته الإدراك أو الاختيار، أو كان في حالة سُكرٍ كامل ناجم عن مواد أُعطيت له قسراً أو دون علمه (المادة 62). أما إن كان الاضطراب قد أضعف إدراكه أو اختياره دون أن يُفقدهما كلياً، فتظل مسؤوليته الجنائية قائمةً وتأخذ المحكمة ذلك بعين الاعتبار عند تقدير العقوبة (المادة 62).
وبناءً على ذلك، متى توافرت شروط الضرورة المنصوص عليها في المادة 61، فلا توقَّع أي عقوبة على الفعل المرتكب.
هل كان هذا المحتوى مفيداً؟
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.