egyptlaw.ai

EG-Law-14-2025 · جمهورية مصر العربية

قانون العمل المصري (قانون رقم 14 لسنة 2025)

Egyptian Labour Law (Law No. 14 of 2025)

المجال
العمل والتوظيف

المصدر الرسمي

النص الكامل

المادة issuance-1. يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن العمل. كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية. وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية: -١العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة. -٢عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.

المادة issuance-2. يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢لسنة ٢٠٠٣محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعنى بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذى ينظمه القانون المرافق. وتنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى التى لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتى يكون موضوعها تحصيل نسبة ٪١لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة، وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وفى جميع الأحوال، لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التى قامت بأداء هذه النسبة فى استرداد ما سبق سداده.

المادة issuance-3. يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعنى بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذى ينظمه القانون. كما يستمر المجلس القومى للأجور، ويجرى تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.

المادة issuance-4. لا تخل أحكام هذا القانون والقانون والمرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه. وتظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق. وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذى يتم التفاوض على أساسه.

المادة issuance-5. لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥لسنة ٢٠١٧

المادة issuance-6. يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة المنصوص عليه فى المادة (٢٧) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه. واستثناء من ذلك، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون العمل مد مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات. وفى جميع الأحوال، يعفى من الحصول على ذلك الترخيص العمال المشتغلون لدى صاحب العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدور القانون المرافق. كما تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام المادتين (٤١)، ٢٢من القانون المرافق بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولرئيس مجلس الوزراء مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون العمل.

المادة issuance-7. تئول جميع الأموال النقدية والعينية، والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة بحسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأة بوزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات، إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق.

المادة issuance-8. تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق بأن ترسل إلى الوزارة المعنية بشئون العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به بيانًا مفصلاً بعدد سياتهم ونوعهم، ات أعمارهم وجن ؤهلاتهم ومهنهم وفئ ال طبقًا لم العم والأجور التى يتقاضونها.

المادة issuance-9. مع مراعاة حكم المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التى تكون عليها، دون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى. ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم فى نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.

المادة issuance-10. تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف فى نظر الطعون على الأحكام الصادرة فى المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة التاسعة من هذا القانون، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقًا للمادة الثالثة عشرة من هذا القانون.

المادة issuance-11. يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية فى هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق. كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

المادة issuance-12. يلغى القانون رقم ١٢لسنة ٢٠٠٣بإصدار قانون العمل، والقانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٠بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

المادة issuance-13. تسعين يوما من تاريخ نشره، ويعمل به فى شأن المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارا من أول أكتوبر التالى للعمل بالقانون المرافق. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى ٥ذى القعدة سنة ١٤٤٦ه ) الموافق ٣مايو سنة ٢٠٢٥م (. عبد الفتاح السيسى قانون العمل الكتاب الأول التعاريف والأحكام العامة الباب الأول

المادة 1. التعاريف يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها: -١العامل: كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه. -٢المتدرج: كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة أو حرفة لقاء أجر. -٣صاحب العمل: كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر. -٤الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله نقدا كان أو عينًا، ويشمل الآتى: الأجر الأساسى: الأجر المنصوص عليه فى عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات. الأجر المتغير: باقى ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص: ) أ( العمولة أو النسبة المئوية: مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة. )ب( العلاوات: مبلغ مالى أو نسبة من الأجر الأساسى تُمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلى الأجر الأساسى. )ج( المنح: ما يعطى للعامل زيادة على أجره، متى كانت مقررة فى عقود العمل الفردية، أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة بمنحه. )د( المكافأة: كل ما يصرف للعامل نقدا كان أو عينًا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة فى أداء العمل المكلف به. )ه( البدلات: ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها فى أداء عمله. )و( نصيب العامل فى الأرباح: ما يصرف للعامل من صافى الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها. )ز( الوهبة: المقابل الذى يحصل عليه العامل من غير صاحب العمل إذا جرت العادة بدفعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وفقًا للائحة المنشأة أو العرف السائد. )ح( مقابل الخدمة: المقابل النقدى الذى قد يدفعه العملاء فى المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين والمنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين. )ط( المزايا العينية: ما يلتزم به صاحب العمل من مزايا غير نقدية لا تستلزمها مقتضيات العمل. -٥الأجر التأمينى: أجر الاشتراك الوارد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨لسنة ٢٠١٩ -٦العمل المؤقت: العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته، وينتهى بانتهائه. -٧العمل العرضى: العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر. -٨العمل الموسمى: العمل الذى يتم فى مواسم دورية متعارف عليها. -٩العامل غير المنتظم: كل من يقوم بأداء عمل غير دائم بطبيعته مقابل أجر أيا كانت صورته، أو يعمل فى مهنة أو حرفة لا ينظمها قانون خاص، مثل الباعة الجائلين، وموزعى الصحف، وغيرهم. -١٠العامل فى القطاع غير الرسمى: كل من يقوم بأداء عمل داخل المنشأة أو خارجها بشكل غير رسمى أو مستتر. - ١١السخرة: كل عمل أو خدمة تفرض عنوة على أى شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره. -١٢الليل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها. -١٣التوجيه المهنى: مساعدة الفرد فى اختيار المهنة أو المسار المهنى الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله فى ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتها. -١٤التدريب: عملية تُمكن الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات الفنية وسلوكيات المهنة اللازمة لإعداده للعمل المناسب. -١٥التلمذة الصناعية: شكل من أشكال التعلم أو تنمية المهارات داخل العمل أو خارجه، يمكن الفرد من اكتساب المهارات والمعارف والجدارات اللازمة للعمل فى مهنة أو صنعة أو حرفة من خلال تدريب منظم مقابل أجر. -١٦مجالس المهارات القطاعية: كيانات قطاعية تعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص تنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى لاحتياجات القطاع الاقتصادى من العمالة الفنية الماهرة. -١٧وكالات التشغيل الخاصة: شركات متخصصة فى اختيار العمال، أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التى أوجبها هذا القانون. -١٨الوكلاء المفوضون: كل شخص أنابه أو فوضه صاحب العمل فى إدارة المنشأة، أو شاغلو الوظائف الرئيسية العليا بها الذين يمارسون بعض أو كل سلطات صاحب العمل. -١٩المفاوضة الجماعية: الحوار الذى يجرى بين صاحب عمل أو منظمة أصحاب أعمال أو أكثر من جهة، وبين منظمة نقابية عمالية، أو أكثر من جهة أخرى بغرض التوافق لتحقيق مصالح الطرفين. -٢٠المنازعة الجماعية: كل نزاع ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة أصحاب أعمال أو منظماتهم، وبين جميع عمال المنشأة أو فريق منهم أو منظماتهم النقابية المعنية بشأن شروط العمل أو ظروفه أو التشغيل. -٢١الشركاء الاجتماعيون: أطراف العملية الإنتاجية )الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية(. -٢٢المفوض العمالى: أحد العاملين بالمنشأة يتفق العاملون بها على تفويضه بموجب سند رسمى لتمثيلهم أمام صاحب العمل فى حالة عدم وجود منظمة نقابية عمالية بها. -٢٣اتفاقية العمل الجماعية: اتفاق مكتوب ينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم. -٢٤التوفيق: وسيلة يلجأ إليها أحد طرفى منازعة العمل الجماعية طالبا تدخل الجهة الإدارية المختصة بعد تعثر المفاوضة الجماعية بينهما. -٢٥الوساطة: وسيلة ودية لفض منازعات العمل الجماعية، يتفق بموجبها طرفا النزاع على إسناد مهمة اقتراح التسوية إلى شخص ثالث حيادى يدعى )وسيط النزاع(، يشتركان فى اختياره من القائمة المعدة لذلك. -٢٦التحكيم: وسيلة اتفاقية لإنهاء النزاع الجماعى القائم بعد فشل وسائل التسوية الودية ويتولى القيام به محكم أو أكثر يتم اختيارهم من القائمة المعدة لذلك. -٢٧شرط التحكيم: اتفاق مكتوب بين طرفى علاقة العمل على تسوية ما قد ينشأ بينهما من نزاع بشأن هذه العلاقة بواسطة التحكيم. -٢٨مشارطة التحكيم: اتفاق مكتوب بين طرفى علاقة العمل بعد نشوء النزاع. -٢٩الإضراب عن العمل: اتفاق جميع العمال أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، بعد تعذر التسوية الودية، فى حدود الضوابط والإجراءات المقررة قانونًا. -٣٠إصابة العمل والأمراض المزمنة: التعريفات الواردة لها فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨لسنة ٢٠١٩ -٣١التحرش: كل فعل أو سلوك فى مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى. -٣٢التنمر: كل فعل أو سلوك فى مكان العمل أو بمناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك أنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى.بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى. -٣٣المنشأة: كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص أيا كان نوعها أو تبعيتها، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة (٢٤٣) من هذا القانون. -٣٤موقع العمل: هو المكان الذى يمارس فيه العامل العمل المكلف به، أو يحتمل تواجده فيه بسببه. -٣٥المهنة أو الحرفة: كل عمل يتطلب أداؤه مهارة خاصة أو خبرة محددة، ولا ينظم مزاولته قانون خاص. -٣٦الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون العمل. -٣٧الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون العمل. -٣٨الجهة الإدارية المختصة: الوزارة المعنية بشئون العمل ومديرياتها وإداراتها التابعة لها على مستوى الجمهورية.

المادة 2. فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (٣٦٥) يوما، والشهر ثلاثون يوما ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة 3. الباب الثاني الأحكام العامة يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل.

المادة 4. يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أى عنف لفظى أو جسدى أو نفسى على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

المادة 5. يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص فى التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو النقابى أو الجغرافى أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم فى سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم فى بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.

المادة 6. يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه. ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر فى عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف. كما يسرى ذلك فى حالة تغيير الكيان القانونى للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

المادة 7. تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها. وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون. ومع مراعاة حكم المادة (١٨٥) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

المادة 8. يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأى قانون آخر. وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعى جزءا من حقوق العمال التى تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

المادة 9. لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها. ويجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر بأى من ذلك، أجلاً للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوى الشأن فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها فى الأجل المحدد. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال.

المادة 10. إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، أو لوائح المنشأة المعتمدة، أو اتفاقيات العمل الجماعية. ويكون الوكيل المفوض أو من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنين معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون.

المادة 11. لا يترتب على إدماج المنشأة، أو تقسيمها، أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

المادة 12. يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن ٪٣من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور للبت فى تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

المادة 13. يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد اختصاص الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 14. تئول ثلث المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون لصالح الوزارة المختصة للصرف منها على أغراض الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، وتطوير أساليب التدريب المهنى للفئات الأولى بالرعاية من بين العمال الخاضعين لأحكام هذا القانون وعلى الأخص العمالة غير المنتظمة، ويتم توزيعها وتحديد أوجه الصرف بقرار من الوزير المختص، على أن تئول باقى الحصيلة للخزانة العامة للدولة.

المادة 15. يكون تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات المنصوص عليها فى هذا القانون، وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨لسنة ٢٠١٩ الكتاب الثانى التدريب والتشغيل وتشغيل العمالة غير المنتظمة الباب الأول التدريب

المادة 16. تسرى أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعلى الفئات الآتية: -١الراغبين فى التدريب. -٢الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية. -٣المتدرجين. -٤الراغبين فى التأهيل الأعلى أو المستمر. -٥عمال التلمذة الصناعية.

المادة 17. تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهنى لراغبى التدريب لمساعدتهم فى اختيار المهن التى يرغبون التدرب عليها وفقًا لقدراتهم. كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهنى الوطنى للمهن والحرف والوظائف فى سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والجدارات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.

المادة 18. ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية "، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم فى عضويته ما يلى: ممثلين عن وزارات ) الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، التربية والتعليم والتعليم الفنى التعليم العالى والبحث العلمى، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعى، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السياحة والآثار (، يرشحهم الوزراء المعنيون. رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو من ينيبه. رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة أو من ينيبه. سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلاً من حيث العضوية، ترشحهم منظماتهم. سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرا. وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة من الفئات التى يرى لزوما تمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات. ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة. كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالى ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها. ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

المادة 19. يجوز للمجلس أن يشكل فى نطاق أى محافظة أو منطقة جغرافية مجلسا تنفيذيا لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويحدد بقرار من المجلس رئيس وأعضاء المجلس التنفيذى، على أن يضم فى عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية المعنية بالتساوى فيما بينهما، كما يضم فى عضويته ممثلى الوزارات والجهات المعنية، ويتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات الموارد البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهنى والتدريب المستمر. ويحدد قرار التشكيل الاختصاصات الأخرى للمجلس، ونظام العمل به.

المادة 20. يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومى وفقًا لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون، ويختص بتقديم الخدمات الآتية: -١تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهنى والتقنى من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة. -٢تمويل المشروعات التنموية التى تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالى والمستقبلى والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية. -٣وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل. - ٤متابعة وتقييم تنفيذ جميع الأعمال الممولة منه. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلى المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوى فيما بينهما، وممثلى الوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، وفروعه فى المحافظات ولائحة نظامه الأساسى، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبى الواجب اتباعه. ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص فى تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.

المادة 21. تتكون موارد الصندوق المشار إليه فى المادة ٢٠من هذا القانون من: -١نسبة ) ٪٠,٢٥ربع فى المائة( من الحد الأدنى للأجر التأمينى بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتى يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدنى عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا مقابل الخدمات المنصوص عليها فى المادة (٢٠) من هذا القانون. ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلى من النسبة المشار إليها، وذلك فى حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقًا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت. -٢الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقًا للقواعد التى تحددها لائحة النظام الأساسى وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن. -٣عائد استثمار أموال الصندوق. ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.

المادة 22. لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد. ويستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة: - ١منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التى تزاول عمليات التدريب. -٢جهات التدريب التى تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفى الجهات ذات الصلة بها. -٣المنشآت التى تتولى تدريب عمالها. -٤الكيانات التى تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.

المادة 23. يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها فى البندين (٣)، ٢من المادة (٢٢) من هذا القانون. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها. كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون. وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو إلكترونى لقيد الجهات التى يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده فى هذا السجل.

المادة 24. تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة (٢٢) من هذا القانون فيما عدا البندين (٣)، ٢ بإخطار الوزارة المختصة بالبرامج التدريبية التى تقدمها لاعتمادها، على أن تتضمن ما يأتي: الشروط التى يجب توافرها فى المتدربين للالتحاق بالبرامج. مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات، ومجالات التدريب، وعدد الساعات المخصصة لها. مستويات وتخصصات المدربين. مستوى المهارة التى يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد إجراءات ومواعيد الإخطار والاعتماد بعد التنسيق مع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى )إتقان( المنشأة بالقانون رقم ١٦٠لسنة. ٢٠٢٢

المادة 25. يشترط فى المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب أن يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصة بناء على طلبهم أو طلب إحدى الجهات المشار إليها فى المادة ٢٢من هذا القانون. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المستحقة عنه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وحالات إيقافه أو إلغائه. على أن يستثنى من ذلك المدربون التابعون للجهات المنصوص عليها فى البندين (٣)، ٢من المادة (٢٢) من هذا القانون، إذا اقتصر عملهم بالتدريب داخل هذه الجهات دون غيرها. وتلتزم الوزارة المختصة بإعداد سجل ورقى أو إلكترونى لقيد المدربين المرخص لهم، ويتم التأشير فيه حال إيقاف أو إلغاء الترخيص.

المادة 26. تلتزم الجهة التى تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبى الذى عقدته له، والمستوى الذى بلغه، ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التى تدون فى هذه الشهادة وقواعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، والرسم المقابل لذلك بما لا يجاوز خمسمائة جنيه.

المادة 27. يلتزم كل من يرغب فى مزاولة مهنة أو حرفة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولتها. ويحدد القرار شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وحالات الإعفاء منها. ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص. وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية ومنظمة أصحاب الأعمال المعنية قرارا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة أو مهنة ودرجات المهارة التى تقدرها طبقًا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء من هذا الرسم. ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.

المادة 28. يشترط فى المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاما، ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهنى لدى صاحب العمل.

المادة 29. يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة أو الصنعة أو الحرفة، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التى يحصل عليها المتدرج فى كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألا تقل فى المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال فى المهنة، أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها.

المادة 30. لصاحب العمل أن ينهى اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة، بصورة حسنة، كما يجوز للمتدرج أن ينهى الاتفاق. ويشترط أن يخطر الطرف الراغب فى إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام على الأقل.

المادة 31. مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثانى من هذا الكتاب، تسرى على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها فى هذا القانون. الباب الثانى التشغيل ) الفصل الأول (

المادة 32. سياسات التشغيل ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وعددا متساويا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرا. ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج، والاستعداد لوظائف المستقبل، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة. ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 33. مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠لسنة، ٢٠١٨على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص. ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه العمل. ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.

المادة 34. إذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (٢٧) من هذا القانون، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها.

المادة 35. مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليها تدوين رقم شهادة القيد، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

المادة 36. تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بيانًا مفصلاً بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التى يتقاضونها. وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية: -١ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة. -٢عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التى تم إلغاؤها. -٣بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي. وذلك كله وفقًا للنماذج التى تعدها الوزارة المختصة. وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.

المادة 37. تلتزم المنشآت المشار إليها فى المادة (٣٥) من هذا القانون بإمساك سجل ورقى أو إلكترونى لقيد أسماء الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين ألحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك. ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالى للعاملين، وعدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر الذى يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقًا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.

المادة 38. تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو إلكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها. كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقيا أو إلكترونيا. وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالى والمستقبلى من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه. ) الفصل الثانى (

المادة 39. التشغيل فى الداخل والخارج يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي: -١الأعمال العرضية وما فى حكمها. -٢الوظائف الرئيسية التى يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل. وللوزير المختص أن يصدر قرارا بسريان أحكام هذا الفصل على كل، أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها فى البندين (٢)، ١من هذه المادة.

المادة 40. مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية: -١الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها. -٢شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها. -٣وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

المادة 41. مع عدم الإخلال بالشروط التى يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات شخص ركات ال دودة وش سئولية المح شركات ذات الم هم وال ية بالأس التوص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩لسنة ١٩٨١يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه فى البند (٣) من المادة (٤٠) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص: -١أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. -٢ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون فى مجموعهم ٪٥١ على الأقل من رأسمالها. -٣أن تقدم الشركة تأمينًا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين. ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذى يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.

المادة 42. يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها فى مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل فى هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتى يتعين إمساكها، وقواعد القيد فيها، والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها فى الإعلانات التى تنشر عن فرص العمل.

المادة 43. يحظر على الجهات المشار إليها فى المادة (٤٠) من هذا القانون تقاضى أى مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل. واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للشركات المشار إليها فى البند (٣) من المادة (٤٠) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز ٪١من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى.

المادة 44. يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (٣) من المادة (٤٠) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص فى الحالات الآتية: -١فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص. -٢حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة. -٣ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه. -٤تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة. -٥عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التى يتم تحصيلها منهم، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. -٦قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال. -٧تقاضى الشركة أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتًا فى أى من الحالات المبينة فى الفقرة الأولى من هذه المادة لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات. ولا يخل إلغاء الترخيص فى أى من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

المادة 45. مع مراعاة حكم المادة (٤٠) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

المادة 46. مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم ١٤٩لسنة ٢٠١٩يجوز للوزير المختص، وفقًا لاحتياجات سوق العمل الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين بالداخل. وعلى تلك المكاتب مراعاة الأحكام الواردة فى هذا الفصل من القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه. ويصدر الوزير المختص قرارا بتنظيم أعمال تلك المكاتب، وشروط منح الترخيص وحالات إلغائه والرسوم المقررة عليه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. وتعفى تلك المكاتب من الشكل القانونى للشركات، كما تعفى من تقديم التأمين أو خطاب الضمان.

المادة 47. لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف. وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التى تم شغلها وفقًا له.

المادة 48. تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة (٤٠) من هذا القانون عدا البند (١) منها، بأن تقدم إلى الوزارة المختصة خلال خمسة أيام عمل فعلية صورة طبق الأصل من الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج وشروطها، موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة، متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل. ويكون للوزارة المختصة خلال خمسة عشر يو ما على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقيات والطلبات والعقود المستوفاة الاعتراض عليها فى حالة عدم مناسبة الأجر، أو مخالفتها للنظام العام والآداب العامة. فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقيات والطلبات والعقود موافقًا عليها. ويصدر الوزير المختص قرارا بإجراءات وأسلوب ووسيلة إخطار تلك الجهات بشأن اعتراض الوزارة المختصة.

المادة 49. تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية فى الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.

المادة 50. للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية. وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بيانًا بفرص العمل التى تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة.

المادة 51. تلتزم جميع الجهات التى تزاول عمليات التشغيل بالداخل والخارج أن توافى الوزارة المختصة ببيانات ونتائج أعمالها على الأقل كل ستة أشهر، ويصدر بتحديد قواعد وإجراءات ذلك قرار من الوزير المختص.

المادة 52. لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج إلكترونيا من خلال مواقع أو صفحات أو منصات إلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل المشار إليها فى البند (٣) من المادة ). (٤٠ ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعنى بشئون الاتصالات قرارا بقواعد منح هذا الترخيص، ومدته بما لا يجاوز سنة، والرسوم المقررة عليه بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه، وضوابط وقواعد التشغيل، والتقارير التى تقدمها عن نتائج أعمالها، وآليات التنسيق معها. ) الفصل الثالث (

المادة 53. تشغيل النساء مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز. ويستحق جميع العاملين من الذكور والإناث أجرا متساويا عن العمل ذى القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها. ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأى كل من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، قرارا بتحديد الأحوال أو الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.

المادة 54. للعاملة الحق فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه من تعويض عن الأجر وفقًا لحكم المادة (٧٧) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨لسنة ٢٠١٩ وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

المادة 55. للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة (٥٤) من هذا القانون الحق فى العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية. ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع. كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع. ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

المادة 56. يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلاً عن فترة الراحة المقررة، الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين. وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر.

المادة 57. مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (٧٢) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢لسنة، ١٩٩٦يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها فى المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

المادة 58. للعاملة أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

المادة 59. يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق فى أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء. ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التى ترعى أطفالاً ذوى إعاقة أو أقزام.

المادة 60. مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دا را للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات. وتلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة. واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة. وذلك كله بالضوابط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للطفولة والأمومة.

المادة 61. الفصل الرابع ( أحكام تشغيل وتدريب الأطفال تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص. ويعتبر طفلاً فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.

المادة 62. يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

المادة 63. يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التى يتم فيها ذلك، وفقًا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.

المادة 64. يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال فى الأعمال، والمهن، والصناعات التى من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فى أى عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.

المادة 65. يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. وفى جميع الأحوال، يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.

المادة 66. على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى: - ١تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل فى مكان ظاهر بمحل العمل. -٢تحرير كشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة معتمد من الجهة الإدارية المختصة. -٣إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم. -٤توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقًا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر فى جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

المادة 67. مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامة الطفل ذى الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص ورقى أو إلكتروني، وتسلم إلى الطفل ذى الإعاقة أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل. وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوى الإعاقة المقيدين لديها فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعى الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال ذوى الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

المادة 68. يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له. ) الفصل الخامس (

المادة 69. تنظيم عمل الأجانب يقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل فى أى مهنة أو صنعة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية.

المادة 70. يخضع عمل الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل. ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب فى تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها. ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

المادة 71. لا يجوز للأجنبى العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص. ويصدر الوزير المختص قرارا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التى يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذى يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل. ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

المادة 72. يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبى عن العمل لمدة خمسة عشر يوما متصلة دون مسوغ قانونى يجيز ذلك، ويصدر الوزير المختص قرارا بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.

المادة 73. مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢لسنة، ٢٠١٧ يجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الاستثمار، وضع القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكام قانون الاستثمار المشار إليه.

المادة 74. يلتزم صاحب العمل الذى يعمل لديه الأجنبى بإعادته إلى الدولة التى تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك. ويصدر الوزير المختص قرارا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك. الباب الثالث

المادة 75. تشغيل العمالة غير المنتظمة تهدف أحكام هذا الباب إلى تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين فى القطاع غير الرسمى على المستوى القومى، ومساعدتهم فى الحصول على فرص العمل اللائقة لهم، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم أثناء فترات التعطل. وتسرى على العمالة غير المنتظمة والعاملين فى القطاع غير الرسمى، الذين يعملون لدى أصحاب الأعمال، جميع الحقوق والواجبات الواردة فى هذا القانون. ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والأحكام المنظمة لشروط وظروف عمل تلك الفئات، وطرق الحصول على حقوقهم والقيام بواجباتهم، بما يتوافق مع طبيعة وفترات عملهم.

المادة 76. تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميون، وعمال المقاولات وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة. وللوزير المختص تحديد فئات العمالة غير المنتظمة بالتشاور مع الوزراء المعنيين والمنظمات النقابية العمالية المعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيين.

المادة 77. تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد العمالة غير المنتظمة، وفقًا لتصنيفها وفئاتها، فى السجلات الورقية أو الإلكترونية المعدة لذلك. كما تلتزم بإعداد قواعد بيانات قومية لفئات العمالة غير المنتظمة، وربطها بأجهزة ووزارات الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الأخص الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات اللازمة لذلك.

المادة 78. ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا فى المحافظات. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوى فيما بينهما، وممثلى الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسى للصندوق، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبى الواجب اتباعه.

المادة 79. يختص الصندوق بما يأتي: -١صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة فى حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل. -٢تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة. -٣دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية. -٤المساهمة فى سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعى، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفى حدود موارد الصندوق. -٥دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة. -٦تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية فى مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة. -٧المساهمة فى توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم. -٨المساهمة فى توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية. -٩المشاركة فى دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل. -١٠تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقًا للموارد المتاحة. -١١المساهمة فى تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومى أو إعداد قواعد بياناتها. -١٢إطلاق الحملات التوعوية إعلاميا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها. -١٣إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية. - ١٤إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين فى القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى على المستوى القومى، سواء منفردا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.

المادة 80. يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصيل موارده، ولائحة الخدمات التى يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.

المادة 81. يجوز بقرار من رئيس الجمهورية فى حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك فى الحالات والأحوال التى يحددها القرار.

المادة 82. تتكون موارد الصندوق مما يأتي: -١نسبة لا تقل عن ٪١ولا تزيد على ٪٣من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة فى قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكما بنسبة لا تزيد على ٪٢٠من قيمة العملية فى المقاولات العامة، ولا تزيد على ٪٤٥فى عمليات الخدمات والمصنعية. -٢نسبة لا تقل عن ٪١ولا تزيد على ٪٣من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة فى قطاع المناجم والمحاجر وما فى حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكما بنسبة لا تزيد على ٪١٥من قيمة العملية. -٣اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠جنيها ولا يزيد على ٢٠٠جنيه شهريا. -٤نسبة ٪٠,٥نصف فى المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التى تشتريها الدولة. -٥مبلغ ١٠٠جنيه عن كل طلب توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضى الزراعية. -٦مبلغ لا يجاوز ٥٠جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها. -٧كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها. -٨التبرعات والهبات العينية والنقدية التى يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها. -٩عائد الخدمات التى يقدمها الصندوق بمقابل رمزى ) إن وجدت (. -١٠عائد استثمار أموال الصندوق. ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها فى هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

المادة 83. يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزى المصرى وموازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى وفقًا لنظام المحاسبة المالية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة، وتنتهى بانتهائها، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى.

المادة 84. تعد أموال الصندوق أموالاً عامة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات.وللصندوق الحق فى اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون رقم ٣٠٨لسنة ١٩٥٥فى شأن الحجز الإدارى.

المادة 85. يلتزم العاملون بالوزارة المختصة ومديرياتها كل فى حدود اختصاصه، بتنفيذ أحكام هذا الباب وما يصدر عن مجلس إدارة الصندوق من لوائح وقرارات بالتنسيق مع إدارة الصندوق، ويصدر قرار من الوزير المختص بقواعد وإجراءات وآليات التنسيق. الكتاب الثالث علاقات العمل الباب الأول علاقات العمل الفردية ) الفصل الأول (

المادة 86. عقد العمل الفردى تسرى أحكام هذا الفصل على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.

المادة 87. يبرم عقد العمل الفردى لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضى ذلك كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.

المادة 88. يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه فى الحالات الآتية: -١إذا كان غير مكتوب. -٢إذا لم ينص العقد على مدته. -٣إذا كان مبرما لمدة محددة واستمر الطرفان فى تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.

المادة 89. يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة. وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفى حالة الاختلاف فى التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية. ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية: -١تاريخ بداية العقد. -٢اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل. -٣اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته. -٤طبيعة ونوع العمل محل العقد. -٥الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها. وإذا لم يوجد عقد مكتوب فيكون لكل من العامل وصاحب العمل الحق فى إثبات علاقة العمل، ومدته، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة. ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

المادة 90. تحدد فترة الاختبار فى عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

المادة 91. لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها فى عقد العمل الفردى، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو فى حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريا. وفى جميع الأحوال، لا يجوز المساس بحقوق العامل.

المادة 92. على صاحب العمل أن ينشئ ملفًا ورقيا أو إلكترونيا لكل عامل يتضمن اسمه، ومهنته، ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل، ومحل إقامته، وحالته الاجتماعية، وتاريخ بداية خدمته، وأجره، وبيان ما يطرأ عليه من تطورات والجزاءات التى وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من إجازات، وأن يدرج أو يودع فى الملف صورة من عقد العمل، ومحاضر التحقيق إن وجدت، وتقارير رؤسائه عن عمله وفقًا لما تقرره لائحة المنشأة، وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل وما يفيد التأمين عليه لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والكشف الطبى الابتدائى، ولا يجوز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونًا بذلك، وأن يقدم هذا الملف إلى الجهة الإدارية المختصة أو المحكمة العمالية المختصة حسب الأحوال عند طلبه. وعليه أن يحتفظ بملف العامل ورقيا أو إلكترونيا لمدة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وفى جميع الأحوال يجب الاحتفاظ بالملف عند وجود نزاع قضائى لحين الفصل فى الدعوى بحكم بات.

المادة 93. يلتزم صاحب العمل، بنقل العامل من الجهة التى تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة فى هذا القانون، ولو كان خلال فترة الاختبار، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المشار إليها. فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المختصة، بناء على طلب العامل، إعادته إلى الجهة التى تم التعاقد معه فيها على نفقتها، ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإدارى.

المادة 94. إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله، أو جزء منها، وذلك فى منطقة عمل واحدة وجب على الأخير أن يسوى بين عماله، وعمال صاحب العمل الأصلى فى جميع الحقوق، ويكون الأخير متضامنًا معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون. وفى جميع الأحوال، لا يجوز المساس بحقوق العامل.

المادة 95. يلتزم العامل الذى تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضى لديه المدة المتفق عليها، وفى حالة تركه العمل قبل انقضاء هذه المدة يلتزم بسداد نفقات التدريب، دون إخلال بحق صاحب العمل فى التعويض، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك. ) الفصل الثانى (

المادة 96. أنماط العمل الجديدة يعتبر نمطًا جديدا من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر أيا كانت صورته، ويعتبر نمطًا من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي: -١العمل عن بعد، وهو أداء العمل فى مكان يختلف عن المقر التقليدى للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية. -٢العمل بعض الوقت أو جزء منه، وهو العمل الذى يتم خلال ساعات عمل أقل من ساعات العمل الكاملة للعمل المماثل. -٣العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل، فى أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفى علاقة العمل، أو بتغيير فى مواعيد ساعات العمل أو عددها أو مكان العمل. -٤تقاسم العمل، وهو العمل الذى يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه. -٥أى صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

المادة 97. تسرى على علاقات العمل فى أنماط العمل الجديدة ما يسرى على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه. كما يسرى على العاملين فى تلك الأنماط جميع الحقوق والواجبات التى تسرى على العاملين فى الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهنى وبرامج تنمية المهارات، والحق فى المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم ٢١٣لسنة ٢٠١٧

المادة 98. يجوز باتفاق الطرفين فى أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل، أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.

المادة 99. يجب أن تكون علاقة العمل فى أنماط العمل الجديدة واضحة ومحددة فى عقد عمل مكتوب ورقيا أو إلكترونيا، ويجوز للعامل إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات.

المادة 100. يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال القرارات اللازمة لتنظيم أنماط العمل الجديدة، وتحديد صورها والنماذج الاسترشادية لعقود ولوائح العمل، وطرق إثبات علاقة العمل، وآليات حصول الطرفين على حقوقهم، وذلك فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون. ) الفصل الثالث (

المادة 101. الأجور يشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وعضوية كل من: الوزير المختص، أو من ينيبه. الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي، أو من ينيبه. الوزير المعنى بشئون المالية، أو من ينيبه. الوزير المعنى بشئون الصناعة، أو من ينيبه. الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام، أو من ينيبه. الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية، أو من ينيبه. رئيس المجلس القومى للمرأة، أو من ينيبه. رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أو من ينيبه. رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ينيبه. ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية. ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يكن ذلك متعذرا. ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.

المادة 102. يختص المجلس المشار إليه فى المادة (١٠١) من هذا القانون على وجه الخصوص بالآتي: -١وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج. -٢وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (١٢) من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون. -٣النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة. -٤وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. -٥إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 103. يجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 104. تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور، كل فيما يخصها.

المادة 105. يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدورى على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

المادة 106. مع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذى مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومى للأجور فى طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.

المادة 107. يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.