EG-Law-17-1999 · جمهورية مصر العربية
قانون التجارة المصري (قانون رقم 17 لسنة 1999)
Egyptian Commercial Code (Law No. 17 of 1999)
- المجال
- الشركات والأعمال
النص الكامل
المادة إصدار-1. يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنه1883 ، عدا الفصل الأول من الباب الثاني منه والخامس بشركات الأشخاص ، ويستعاض عنه بالقانون المرافق . ويلغى نص المادة 337 من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر سنه2000 . كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
المادة إصدار-2. تصدر القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزراء المختصين كل فيما يخصه .
المادة إصدار-3. ينشر هذا القانون فى الجريد الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنه1999 ، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارا من أول أكتوبر سنه 2000 . وتطبق على الشيك الصادر من قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنه 2001 . ويكون إثبات تاريخ الشيك إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحه الشهر العقاري . بلا رسوم ، أو بقيده في سجلات خاصة لدى أحد البنوك أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة 15 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر 1420 هـ ( الموافق 17 مايو سنه 1999م ) حسنى مبارك
المادة 1. تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية ، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفه التاجر
المادة 2. ( 1 ) تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم وجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلق بالمواد التجارية ، ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية ، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني . ( 2 ) لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين ، أو قواعد العرف التجاري أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام فى مصر .
المادة 3. إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد طرفيه ، فلا تسرى أحكام القانون التجاري إلا على التزامات هذا الطرف وحده ، وتسرى على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدني ما لم ينص القانون على غير ذلك .
المادة 4. يعد عملاً تجارياً :- (أ) شراء المنقولات آيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها فى صورة أخرى ، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات . ( ب ) استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات . ( ج ) تأسيس الشركات التجارية .
المادة 5. تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف :- ( أ ) توريد البضائع والخدمات . ( ب ) الصناعة . ( ج ) النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية . ( د ) الوكالة التجارية والسمسرة آيا كانت طبيعة العمليات التى يمارسها السمسار . ( هـ ) التأمين على اختلاف أنواعه . ( و ) عمليات البنوك والصراف . ( ز ) استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها . ( ح ) أعمال الدور والمكاتب التى تعمل فى مجالات النشر ، والطباعة ، والتصوير ، والكتابة على الآلات الكاتبة ، وغيرها ، والترجمة ، والإذاعة ، والتليفزيون ، والصحافة ، ونقل الأخبار ، والبريد ، والاتصالات ، والإعلان . ( ط ) الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية . ( ى ) العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها . ( ك ) مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها . ( ل ) مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة . ( م ) تشييد العقارات وشراؤها واستئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو حدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة . ( ن ) أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني . ( س ) أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهي العامة . ( ع ) توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة .
المادة 6. يعد أيضا عملا تجاريا كل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية ، وعلى وجه الخصوص ما يأتي :- ( أ ) بناء السفن أو الطائرات و إصلاحها وصيانتها . ( ب ) شراء أو بيع أو تأجير إن استئجار السفن أو الطائرات . ( ج ) شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات . ( د ) النقل البحري والنقل الجوى . ( هـ ) عمليات الشحن أو التفريغ . ( و ) استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين فى السفن أو الطائرات .
المادة 7. يكون عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة فى المواد السابقة لتشابة في الصفات والغايات .
المادة 8. ( 1 ) الأعمال التى يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالا تجارية . ( 2 ) كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك .
المادة 9. لا يعد عملا تجاريا بيع الزارع منتجات الأرض التى يزرعها سواء كان مالكا لها أو مجرد منتفع بها .
المادة 10. يكون تاجراً :- ( 1 ) كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملا تجاريا . ( 2 ) كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من اجله .
المادة 11. ( 1 ) يكون آهلا لمزاولة التجارة مصريا كان أو أجنبياً :- أ- من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة ، ولو كان قانون الدولة التى ينتمي إليها بجنسيته يعتبره قاصرا فى هذه السن . ب - من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمي إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة . ( 2 ) لا يجوز لمن تقل سنه عن ثماني عشرة سنة أو يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمي إليها بجنسيته يعتبره راشداً فى هذه السن أو يجيز له الاتجار . ( 2 ) تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته .
المادة 12. ( 1 ) إذا كان للصغير أو للمحجور عليه مال فى تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها ، أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضى به مصلحته . ( 2 ) إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة وجب أن تمنح النائب عن الصغير أو المحجور عليه آذنا مطلقا أو مقيدا للقيام بالتصرفات التى تقتضيها التجارة . ( 3 ) إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب المأذون له فى الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تسحب الإذن أو أن تقيده وذلك دون إخلال بالحقوق التى اكتسبها الغير حسن النية . ( 4 ) كل أمر يصدر من المحكمة في شأن الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه أو سحب الإذن أو تقييده أو تصفية التجارة ، يجب قيده فى السجل التجاري ونشره في صحيفة السجل .
المادة 13. إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه ، فلا يلتزم إلا في حدود أمواله المستثمرة في هذه التجارة ، ويجوز شهر إفلاسه على إلا يشمل الإفلاس الأموال غير المستثمرة في التجارة ، وفى هذه الحالة لا يترتب على الإفلاس اثر بالنسبة إلى شخص الصغير أو المحجور عليه .
المادة 14. (1) ينظم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التى تنتمي إليها بجنسيتها . (2) يفترض في الزوجة الأجنبية التى تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها ، فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة أو سحب أذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن فى السجل التجاري ونشره في صحيفة السجل ، ولا يكون للاعتراض أو سحب الإذن اثر إلا من تاريخ إتمام هذا النشر . ( 3 ) لا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن فى الحقوق التى اكتسبها الغير حسن النية .
المادة 15. يفترض فى الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت وفقاً لنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك . لا يحتج على الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين إلا إذا أشهرت بقيدها في السجل التجاري ونشر ملخصها فى صحيفة السجل . يجوز للغير فى حالة إهمال شهر المشارطة المالية بين الزوجين أن يثبت أن الزواج قد تم وفقا لنظام مالي اكثر ملاءمة لمصلحته من نظام الفصال الأموال . لا يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج مصر القاضي بانفصال الأموال بين الزوجين إلا من تاريخ قيده فى السجل التجاري ونشر ملخصه فى صحيفة هذا السجل .
المادة 16. لا تسرى أحكام القانون التجاري على أرباب الحرف الصغيرة . يعد من أرباب الحرف الصغيرة كل من يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة ، للحصول على مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومي .
المادة 17. إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين أو لوائح أو أنظمة خاصة اعتبر تاجراً وسرت عليه أحكام القانون التجاري .
المادة 18. تثبت صفه التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستترا وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر .
المادة 19. تفترض صفه التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها فى الصحف أو فى منشورات أو فى الإذاعة أو التليفزيون أو بأية وسيله أخرى ، ويجوز نفى هذه القرينة بإثبات أن من انتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلا .
المادة 20. لا تثبت صفه التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام ومع ذلك تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية التى تزاولها إلا ما يستثنى بنص خاص .
المادة 21. على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين آلف جنيه أن يمسك الدفاتر التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفتر اليومية والجرد بطريقه تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة .
المادة 22. تقيد فى دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التى يجريها التاجر وكذلك مسحوبا ته الشخصية ويتم القيد يوما فيوما تفصيلاً باستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز أن تقيد إجمالا شهرا فشهرا . للتاجر أن يستعمل دفتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات الأنواع المختلفة من العمليات التجارية . وفى هذه الحالة يكتفى بقيد إجمالى لهذه العمليات فى دفتر اليومية فى فترات منتظمة . فإذا لم يتبع هذا الأجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً اصليا .
المادة 23. يقيد فى دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر فى أخر سنته المالية أو بيان إجمالى عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة . وفى هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءا متمماً لدفتر الجرد الأصلى . تقيد فى دفتر الجرد صورة من الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر .
المادة 24. على التاجر أن يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التى يرسلها أو يتسلمها لشئون تعلق بتجارته . ويكون الحفظ بطريقه منتظمة تسهل معها المراجعة .
المادة 25. يجب آن تكون الدفاتر التجارية خالية من أى فراغ أو شطب أو محو أو كتابة فى الهوامش أو بين السطور . يجب قبل استعمال دفترى اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وان يوقع كل صفحة مكتب السجل التجارى وان يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر . يجب تقديم دفتر اليومية والجرد فى نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب السجل التجارى للتصديق على عدد الصفحات التى استعملت خلال السنة . وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته . على التاجر أو ورثته فى حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفترى اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجارى للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما . يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التى تستعملها البنوك أو الشركات التى يعينها القرار .
المادة 26. يجب على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله . وعليهم أيضا حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ إرسالها أو تسلمها . ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة ( ميكروفيلم ) بدلا من الأصل ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعى فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير العدل .
المادة 27. القيود التى تدون فى الدفاتر التجارية من قبل مستخدمى التاجر المأذونين فى ذلك ، تعتبر فى حكم القيود التى يدونها التاجر بنفسه ، ويفترض فيها أنها دونت بعلمه إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك .
المادة 28. يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها . وللمحكمة أن تطلع على الدفاتر بنفسها أو بوساطة خبير تعينه لذلك . لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر باطلاع خصمه على دفاتره إلا فى المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات . تسلم الدفاتر فى حالة الإفلاس أو الصلح الواقى منه للمحكمة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح . إذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للاطلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر .
المادة 29. يعاقب على مخالفة الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل أو فى القرارات التى تصدر تنفيذا لها ، بغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد على آلف جنيه .
المادة 30. يعد فى الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفرادا كانوا أم شركات . تسرى فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد فى السجل التجارى ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الأحكام ، القوانين والقرارات الخاصة بذلك .
المادة 31. على كل من قيد بالسجل التجارى أن يبين على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجارى ومكتب السجل التجارى المقيد به ورقم القيد .
المادة 32. لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجارى على صوره مستخرجه من صفحه القيد . وفى حالة عدم القيد يعطى المكتب شهادة سلبية . لا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد على :- أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار . أحكام الحجر إذا حكم برفعه .
المادة 33. تكون البيانات المقيدة فى السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيده فى السجل ما لم ينص القانون على غير ذلك . لا يجوز الاحتجاج على الغير بأى بيان واجب القيد فى السجل التجارى ولم يتم قيده إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان . لا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده فى السجل التجارى للتحلل من الالتزامات التى يفرضها عليه القانون أو التى تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجرا .
المادة 34. المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية . يجوز أن يتضمن المتجر عناصر معنوية أخرى كالاسم التجارى والسمة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق فى الإيجار وحقوق الملكية الأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة . ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجارى .
المادة 35. إذا لم يبين المتعاقدان العناصر التى يتألف منها المتجر محل العقد اشتمل المتجر –فضلا عن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية – عى كل عنصر معنوى أو مادى يكون لازما لاستغلال المتجر على الوجه الذى قصده المتعاقدان .
المادة 36. إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذى يزاول فيه التجارة ، فلا يكون هذا العقار عنصراً فى متجره .
المادة 37. كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبا وإلا كان باطلا . يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى . يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى ، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية :- أ - أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم . ب - تاريخ العقد ونوعه . جـ- نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد . د- الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفيه سداد باقى الثمن أو اجره الاستغلال . هـ- الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر . و- الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو بحق الامتياز .
المادة 38. لا تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد التصرف فى السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه فى صحيفة السجل التجارى . إذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر أو التسجيل فلا يقوم شهر التصرف فى المتجر فى صحيفة السجل التجارى مقام الشهر أو التسجيل الخاص إلا إذا نص القانون على غير ذلك .
المادة 39. لا يحل من آلت إليه ملكيه المتجر محل المتصرف فى الحقوق والمتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر إلا إذ اتفق على غير ذلك .
المادة 40. تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتى يكون تاريخ إنشائها سابقا على شهر التصرف إلا إذا إبراءه الدائنون منها .
المادة 41. استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى باب الإفلاس يجوز لبائع المتجر الذى لم يستوف الثمن بكامله الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسة المشترى بحقه فى الفسخ واسترداد المتجر أو بحقه فى الامتياز إذا كان قد احتفظ بهذا الحق أو ذلك فى عقد البيع وذكر صراحة فى الملخص الذى شهر ولا يقع الفسخ أو الامتياز إلا على العناصر التى شملها .
المادة 42. لا يجوز لمن تصرف فى المتجر بنقل ملكيته إلى الغير أو بتأجير استغلاله أن يزاول نشاطا مماثلا لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن آلت إليه الملكية أو الاستغلال إلا إذا اتفق على خلاف ذلك . يسرى هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق على مدة اقل .
المادة 43. مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل تسرى فى شأن بيع المتجر ورهنه وتأجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلك . كما تسرى فى شأن الأسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية أو الملكية الأدبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك .
المادة 44. تعتبر سوق الأوراق المالية شخصا اعتباريا .مع مراعاة أحكام هذا الفصل تسر على إنشاء السوق ونظامه الداخلى القوانين والقرارات المتمة لذلك .
المادة 45. لا يجوز التعامل فى سوق الأوراق المالية بالنسبة إلى الصكوك المدرجة بجداول أسعارها إلا بوساطة سمسار مقبول للعمل بها و ألا كان التصرف باطلا . ولا يجوز للسمسار أجراء عمليات فى السوق لحساب عملائه إلا إذا كان مفوضا فى إجرائها من العميل بموجب تفويض خاص مكتوب فإذا اجرى السمسار العملية دون هذا التفويض جاز للعميل قبولها أو رفضها .
المادة 46. تكون العمليات المضافة إلى أجل صحيحة ولو قصد المتعاقدون منها أن تؤول إلى مجرد التزام بدفع فروق الأسعار بشرط أن تعقد العملية فى سوق الأوراق المالية وأن تتعلق بصكوك مدرجة فى جداول أسعار هذا السوق ويصدر بتنظيم هذه العمليات قرار من الوزير المختص .
المادة 47. يكون المتلزمون ما بدين تجارى متضامنين فى هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك . ويسرى هذا الحكم فى حاله تعدد الكفلاء فى الدين التجارى .
المادة 48. لا يعتبر كفالة الدين التجارى عملا تجارياً إلا إذا نص القانون على ذلك أو كان الكفيل بنكا أو كان تاجرا وله مصلحة فى الدين المكفول . لا يجوز فى الكفالة التجارية أن يطلب الكفيل – ولو كان غير متضامن – تجريد المدين ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة 49. إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تدخل فى نشاطه التجارى افترض انه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك ، ويقدر العوض طبقا للعرف ، فإذا لم يوجد عرف قدر القاضى العوض .
المادة 50. تعتبر تجارية القروض التى يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية . إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك . يحسب العائد وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ، ما لم يتفق على مقابل اقل . يؤدى العائد فى نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلا لأكثر من سنة وفى يوم الاستحقاق إذا كان لأجل سنة أو اقل ما لم يتفق أو يجرى العرف على غير ذلك .
المادة 51. الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر فى شئون تتعلق بنشاطه التجارى لا تنقضى بوفاته ، ومع ذلك يجوز لورثته إلغاؤها إذا قرروا عدم الاستمرار فى التجارة ، وفى هذه الحالة لا يستحق عليهم أى تعويض إذا أخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم فى الإلغاء فى ميعاد مناسب .
المادة 52. لا يجوز بسبب الاستغلال أو الغبن أن يطلب التاجر إبطال العقود التى يبرمها لشئون تتعلق بأعماله التجارية أو إنقاص الالتزامات التى تترتب عليه بمقتضاها .
المادة 53. إذا كان محل الالتزام التجارى تسليم شئ خلال موسم معين أو فصل من فصول السنة وجب الرجوع إلى العرف السائد فى مكان التسليم لتعيين الوقت الذى يجب أن يتم فيه ، فإذا لم يوجد عرف وجب أن يتم التسليم فى وقت مناسب قبل نهاية الموسم أو الفصل . يعتبر العرف السائد فى مكان التسليم فيما يتعلق بكيفية قياس البضائع أو وزنها أو عدها أو كيلها متمماً للعقد ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة 54. إذا كان محل الالتزام التجارى أداء عمل وجب أن يبذل فيه المدين عناية التاجر العادى .
المادة 55. إذا عين للبدء فى التنفيذ اجل معين وانقضى هذا الأجل دون أن يبدأ المدين التنفيذ ، فلا يجوز له بعد ذلك إجبار الدائن على قبوله .
المادة 56. إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد خلال مدة معينة فقيامه خلال سريانها بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته يسقط عنه حق الفسخ .
المادة 57. لا تجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية إلا فى ساعات العمل التى يحددها القانون أو اللوائح أو التى يجرى عليها العرف .
المادة 58. يكون أعذار المدين أو إخطاره فى المواد التجارية بإنذار رسمى أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، و يجوز فى أحوال الاستعجال أن يكون الأعذار أو الإخطار ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة .
المادة 59. لا يجوز للمحكمة منح المدين بالتزام تجارى مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا عند الضرورة وبشرط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن .
المادة 60. لا يجبر الدائن على قبول مبلغ التعويض المتفق عليه بدلا من التنفيذ إلا إذا اتفق على خلاف ذلك .
المادة 61. الوفاء بدين تجارى لمن يحوز سند الدين مؤشرا عليه بالتخالص أو لمن يحمل مخالصة من الدائن أو من نائبه يبرئ ذمة المدين إلا إذا اثبت الدائن أن المدين لم يقم بالتحرى الكافى للتحقق من صحة الوفاء . وجود سند الدين فى حيازة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين ما لم يثبت خلاف ذلك .
المادة 62. فى المواد التجارية يجوز للدائن أن يطلب دفع الدين بشيك إذا جاوز مقدار الدين مائه آلف جنيه .
المادة 63. إذا كان الدين مؤجلا وكان المدين مأذونا فى الوفاء به قبل حلول الأجل فليس له عند استعمال هذا الحق أن يخصم جزءاً من الدين إلا بموافقة الدائن ما لم يوجد نص فى القانون أو عرف يقضى بغير ذلك . وإذا كان المدين غير مأذون فى الوفاء بالدين قبل حلول الأجل ، فله أن يجبر الدائن على قبول هذا الوفاء إذا رفع له العائد المستحق عن الدين حتى انتهاء الأجل أو إبرائه من رده أن كان قد دفع مقدماً ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص فى القانون يقضى بغير ذلك .
المادة 64. يستحق العائد عن التأخير فى الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك . ولا يجوز فى أية حال أن يكون مجموعة العائد الذى يتقاضاه الدائن اكثر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك .
المادة 65. كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بالتظهير إذا كان لأمر الدائن أو بالمناولة إن كان لحامله . يترتب على التظهير الناقل للمكية أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك إلى حاملة الجديد . وفى حالة التظهير الناقل للمكية يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت فى الصك فى ميعاد الاستحقاق ما لم يتفق على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير . إذا أنشئ الصك بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن بينهم ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك . لا يجوز للمدين أن يحتج على حامل الصك بالدفوع المبنية على علاقات شخصية خاصة بمنشئ الصك أو بحامليه السابقين ما لم يكن قصد حامله – وقت حصوله على الصك – الإضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص أهلية المدين . يجوز للمدين أن يمتنع عن الوفاء بالصك إذا لم يرد إليه مؤشرا عليه بالتخالص . تسرى على ضياع الصكوك المشار إليها فى هذه المادة الأحكام الخاصة بضياع الأوراق التجارية ما لم ينص القانون على غير ذلك .
المادة 66. يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية ، ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو على اسمه التجارى أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التى يملك حق استثمارها ، وتحريض العاملين فى متجره على إذاعة أسراره أو ترك العمل عنده وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس فى المتجر أو فى منتجاته أو إضعاف الثقة فى مالكه أو فى القائمين على إدارته أو فى منتجاته . كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها . وللمحكمة أن تقضى – فضلا عن التعويض – بإزالة الضرر وينشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه فى إحدى الصحف اليومية .
المادة 67. يسأل منتج السلعة وموزعها قبل كل من يلحقه ضرر بدنى الو مادى يحدثه المنتج إذا اثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب فى المنتج . يكون المنتج معيبا – وعلى وجه الخصوص – إذا لم تراع فى تصميمه أو صنعه أو تركيبه أو إعداده للاستهلاك أو حفظة أو تعبئته أو طريقه عرضه أو طريقه استعماله الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو للتنبيه إلى احتمال وقوعه . وفى حكم هذه المادة : يقصد بلفظ المنتج صانع السلعة الذى أعدها فى هيئتها النهائية التى عرضت بها فى التداول سواء أكانت جميع الأجزاء التى تتركب منها السلعة من صنعه أو استعان بأجزاء من صنع الغير ، ولا ينصرف اللفظ إلى تابعى المنتج . يقصد بلفظ " الموزع " مستورد السلعة للاتجار فيها وتاجر الجملة الذى يقوم بتوزيعها فى السوق المحلية على تجار التجزئة ولو قام فى الوقت نفسه بعمليات بيع بالتجزئة . كما يشمل اللفظ تاجر التجزئة إذا كان يعلم أو كان من واجبه أن يعلم وقت بيع السلعة بالعيب الموجود بها ، و العبرة فى ذلك بما كان يفعله تاجر عادى يمارس بيع سلعة من النوع نفسه لو وجد فى الظروف ذاتها . يجوز للمدعى توجيه دعوى المسئولية إلى المنتج أو إلى الموزع أو إليهما معا دون تضامن بينها ، إذا كان مركز أعمال المنتج أو الموزع موجوداً خارج مصر جازت مقاضاته أمام المحكمة المصرية التى يوجد له بدائرتها فرع أو مصنع أو وكالة أو مكتب . تتقادم دعوى المسئولية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى بانقضاء خمس عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع . يقع باطلاً كل شرط أو بيان يكون من شأنه إعفاء المنتج أو الموزع من المسئولية أو تحديدها أو تخفيض مدة تقادمها .
المادة 68. تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وكذلك تسقط بمضى عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى .
المادة 69. يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك . فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية يجوز فى هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابى أو إثبات ما يجوز هذا الدليل بكافة الطرق . تكون الأوراق العرفية فى المواد التجارية حجة على الغير فى تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتاً ، ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ . ويعتبر التاريخ صحيحاً حتى يثبت العكس .
المادة 70. يجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات فى الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية ، وذلك وفقا للقواعد الآتية :- أ -تكون البيانات الواردة بالدفاتر حجة على صاحبها . ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستخلص من هذه الدفاتر المطابقة لأحكام القانون دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد بها من بيانات . ب - تكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر ، إلا إذا نقضها الخصم بيانات واردة بدفاتره المطابقة لأحكام القانون أو أقام الدليل بأى طريق آخر على عدم صحتها . جـ- إذا كانت دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام القانون أسفرت المطابقة بينها عن تناقض بياناتها ، وجب على المحكمة أن تطلب دليلا آخر . د- إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما مطابقة لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير مطابقة ، فالعبرة بما ورد بالدفاتر المطابقة إلا إذا أقام الحكم الدليل على خلاف ما ورد بها . ويسرى هذا الحكم إذا قدم أحد الخصمين دفاتر مطابقة ولم يقدم الآخر آية دفاتر .
المادة 71. يجوز فى المواد التجارية الاتفاق على التحكيم قبل قيام النزاع أو بعد قيامه مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة .
المادة 72. تسرى أحكام هذا الفصل على كل عقد لنقل تكنولوجيا لاستخدامها فى جمهورية مصر العربية سواء أكان هذا النقل دوليا يقع عبر الحدود الإقليمية لمصر أو داخلياً . ولا عبرة فى الحالتين لجنسية أطراف الاتفاق أو لمحال إقامتهم . كما تسرى أحكام هذا الفصل لى كل اتفاق لنقل التكنولوجيا يبرم بعقد مستقل أو ضمن عقد آخر .
المادة 73. عقد نقل التكنولوجيا اتفاق يتعهد بمقتضاه ( مورد التكنولوجيا ) بأن ينقل بمقابل معلومات فنية إلى ( مستورد التكنولوجيا ) لاستخدامها فى طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات أو أجهزة أو لتقديم خدمات ولا يعتبر نقلا لتكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو استئجار السلع . ولا بيع العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل تكنولوجيا ، أو كان مرتبطا به .
المادة 74. يجب أن يكون عقد نقل التكنولوجيا مكتوباً وإلا كان باطلاً . ويجب أن يشتمل العقد على بيان عناصر المعرفة وتوابعها التى تنقل إلى مستورد التكنولوجيا . ويجوز أن يرد ذكر هذا البيان مصحوباً بدراسات الجدوى والتعليمات والتصميمات والرسومات الهندسية والخرائط والصور وبرامج الحاسب الآلى وغيرها من الوثائق الموضحة للمعرفة فى ملاحق ترفق بالعقد وتعتبر جزءاً منه .
المادة 75. يجوز إبطال كل شرط يرد فى عقد نقل التكنولوجيا ويكون من شأنه تقييد حرية المستورد فى استخدامها أو تطويرها أو تعريف الإنتاج أو الإعلان عنه . ينطبق ذلك بوجه الخصوص على الشروط التى يكون موضوعها إلزام المستورد بأمر مما يأتى :- أ - قبول التحسينات التى يدخلها المورد على التكنولوجيا و أداء قيمتها . ب - حظر إدخال تحسينات أو تعديلات على التكنولوجيا لتلائم الظروف المحلية أو ظروف منشأة المستورد ، وكذلك حظر الحصول على تكنولوجيا أخرى مماثلة أو منافسة للتكنولوجيا محل العقد . جـ- استعمال علامات تجارية معينة لتميز السلع التى استخدمت التكنولوجيا فى إنتاجها . د- تقييد حجم الإنتاج أو ثمنه أو كيفيه توزيعه أو تصديره . هـ- اشتراك المورد فى إدارة منشأة المستورد أو تدخله فى اختيار العاملين الدائمين بها . و- شراء المواد الخام أو المعدات أو الآلات أو الأجهزة أو قطع الغيار لتشغيل التكنولوجيا من المورد وحده أو من المنشآت التى يعينها دون غيرها . ز- قصر بيع الإنتاج أو التوكيل فى بيعه على المورد أو الأشخاص الذين يعينهم . وذلك كله ما لم يكن أى من هذه الشروط قد وردت فى عقد نقل التكنولوجيا بقصد حماية مستهلكى المنتج ، أو رعاية مصلحة جدية ومشروعة لمورد التكنولوجيا .
المادة 76. يلتزم مورد التكنولوجيا بأن يكشف للمستورد فى العقد أو إخلال المفاوضات التى تسبق إبرامه عما يلى :- أ- الأخطار التى قد تنشأ عن استخدام التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالبيئة أو الصحة العامة أو سلامة الأرواح أو الأموال ، وعليه أن يطلعه على ما يعلمه من وسائل لاتقاء هذه الأخطار . ب- الدعاوى القضائية وغيرها من العقبات التى قد تعوق استخدام الحقوق المتصلة بالتكنولوجيا لاسيما ما يتعلق منها ببراءات الاختراع . جـ- أحكام القانون المحلى بشأن التصريح بتصدير التكنولوجيا .
المادة 77. يلتزم المورد بأن يقدم للمستورد المعلومات والبيانات وغيرها من الوثائق الفنية اللازمة لاستيعاب التكنولوجيا ، وكذلك ما يطلبه المستورد من الخدمات الفنية اللازمة لتشغيل التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص الخبرة والتدريب . كما يلتزم المورد بأن يعلم المستورد بالتحسينات التى قد يدخلها على التكنولوجيا خلال مدة سريان العقد وان ينقل هذه التحسينات إلى المستورد إذا طلب منه ذلك .
المادة 78. يلتزم المورد – طوال مدة سريان العقد – بأن يقدم للمستورد بناء على طلبه قطع الغيار التى ينتجها وتحتاجها الآلات أو الأجهزة التى تستعمل فى تشغيل منشآته . وإذا كان المورد لا ينتج هذه القطع فى منشآته ، وجب أن يعلم المستورد بمصادر الحصول عليها .
المادة 79. يلتزم المستورد بأن يستخدم فى تشغيل التكنولوجيا عاملين على قدر من الدراية الفنية وان يستعين كما لزم الأمر بخبراء فنيين ، على أن يكون اختيار هؤلاء العاملين أو الخبراء من المصريين المقيمين فى مصر أو فى الخارج كلما كان ذلك متاحا .
المادة 80. يلتزم المستورد بأن يطلع المورد على أحكام التشريعات الوطنية المتعلقة باستيراد التكنولوجيا .
المادة 81. لا يجوز للمستورد النزول للغير عن التكنولوجيا التى حصل عليها إلا بموافقة موردها .
المادة 82. يلتزم المستورد بدفع مقابل التكنولوجيا والتحسينات التى تدخل عليها فى الميعاد والمكان المتفق عليهما . يجوز أن يكون المقابل مبلغاً إجماليا يؤدى دفعه واحدة أو على دفعات متعددة ، كما يجوز أن يكون المقابل نصيباً من رأس المال المستثمر فى تشغيل التكنولوجيا أو نصيبا من عائد هذا التشغيل . ويجوز أن يكون المقابل كمية معينة من السلعة التى تستخدم التكنولوجيا فى إنتاجها أو مادة أولية ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها إلى المورد .
المادة 83. يلتزم المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التى يحصل عليها وعلى سرية التحسينات التى تدخل عليها ، ويسأل عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن إفشاء هذه السرية سواء وقع ذك فى مرحلة التفاوض على إبرام العقد أو بعد ذلك . وكذلك يلتزم المورد بالمحافظة على سرية التحسينات التى يدخلها المستورد وينقلها إليه بموجب شرط فى العقد ، ويسأل المورد عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن إفشاء هذه السرية .
المادة 84. يجوز الاتفاق على أن يكون لمستورد التكنولوجيا وحدة حق استخدامها والاتجار فى الإنتاج وبشرط أن يحدد هذا الحق بمنطقة جغرافية معينة وبمدة محددة يتفق عليها الطرفان .
المادة 85. يضمن المورد مطابقة التكنولوجيا والوثائق المرفقة بها للشروط المبينة فى العقد ، كما يضمن إنتاج السلعة أو أداء الخدمات التى اتفق عليها بالمواصفات المبينة فى العقد ، ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك . يسأل كل من المورد والمستورد بغير تضامن بينهما عما يلحق الأشخاص والأموال من ضرر ناشئ عن استخدام التكنولوجيا أو عن السلعة الناتجة عن تطبيقها .
المادة 86. يجوز لكل من طرفى عقد نقل التكنولوجيا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العقد أن يطلب إنهاءه أو إعادة النظر فى شروطه بتعديلها بما يلائم الظروف الاقتصادية العامة القائمة ويجوز تكرار تقديم هذا الطلب كلما انقضت خمس سنوات ما لم يتفق على مدة أخرى .
المادة 87. تختص المحاكم المصرية بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا المشار إليه فى المادة 72 من هذا القانون ويجوز الاتفاق على تسوية النزاع ودياً أو بطريق تحكيم يجرى فى مصر وفقاً لأحكام القانون المصرى . وفى جميع الأحوال يكون الفصل فى موضوع النزاع بموجب أحكام القانون المصرى وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً .
المادة 88. لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفرع إلا على عقود بيع البضائع التى يبرمها التجار فيما بينهم لشئون تتعلق بالتجارة ما لم ينص القانون على غير ذلك . وكذلك لا تسرى تلك الأحكام إلا إذا كان البدل المقابل للمبيع نقدا أو كان نقداً وعيناً وكانت قيمة الجزء العينى ادنى من الجزء النقدى . تسرى على البيوع التجارية الدولية أحكام الاتفاقيات الدولية بشأن هذه البيوع والنافذة فى مصر وكذلك الأعراف السائدة فى التجارة الدولية والتفسيرات التى أعدتها المنظمات الدولية للمصطلحات المستعملة فى تلك التجارة إذا أخال إليها العقد .
المادة 89. إذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذى يجرى عليه التعامل بينهما فإذا لم يكن بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول فى السوق . إذا اتفق على أن يكون البيع بسعر السوق أو إذا وجب الأخذ بهذا السعر وفقا للفقرة السابقة فالعبرة بمتوسط سعر السوق فى الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد إلا إذا قضى الاتفاق أو جرى عرف التجارة على غير ذلك أو تبين من الظروف وجوب اعتماد سعر آخر وإذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر الوسط .
المادة 90. يجوز تفويض الغير فى تحديد ثمن المبيع . فإذا لم يقم بالتحديد فى الميعاد المحدد له أو فى الميعاد المناسب عند عدم التحديد ، وجب اعتماد السعر المتداول فى السوق فى الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد ما لم يتبين من الظروف أو من عرف التجارة وجوب اعتماد سعر آخر .
المادة 91. إذا كان الثمن مقدراً على أساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافى إلا إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك .
المادة 92. إذا اتفق على أن يكون للمشترى تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الأوصاف المميزة له ، وجب أن يقوم بهذا التحديد فى الميعاد المتفق عليه أو فى ميعاد مناسب عند عدم الاتفاق على ميعاد معين وإلا جاز للبائع أن يطلب الفسخ والتعويض . وللبائع بعد انقضاء الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة تحديد أو صاف المبيع وفقا لحاجات المشترى التى يمكنه العلم بها ويكون هذا التحديد نهائيا إذا لم يعترض عليه المشترى خلال خمسه عشر يوما من تاريخ إخطاره به .
المادة 93. إذا لم يحدد ميعاد للتسليم ، وجب أن يتم التسليم بمجرد إبرام العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع أو يقضى العرف بتحديد ميعاد آخر . فإذا اتفق على أن يكون للمشترى تحديد ميعاد التسليم التزم البائع بالتسليم فى الميعاد الذى يحدده المشترى مع مراعاة المدة التى تسلتزمها طبيعة المبيع لإعداده للتسليم .
المادة 94. إذا قام البائع بناء على طلب المشترى بإرسال المبيع إلى غير المكان المعين لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشترى من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله ، إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك . المصاريف التى يقتضيها تسليم المبيع فى غير المكان المعين لتنفيذ البيع تكون على المشترى إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك . إذا خالف البائع دون ضرورة ملجئة تعليمات المشترى بشأن النقل كان مسئولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة .
المادة 95. لا يعتد عند تسليم المبيع بما يطرأ عليه من نقص أو تلف يقضى العرف بالتسامح فيه .
المادة 96. إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع فى الميعاد المحدد فى العقد ، فللمشترى أن يخطره بالتنفيذ خلال مدة مناسبة يحددها . فإذا لم يسلم البائع المبيع خلال تلك المدة ، جاز للمشترى أن يحصل على شئ مماثل للمبيع على حساب البائع وأن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على ذلك الشىء . وإذا كان للمبيع سعر معلوم فى السوق جاز للمشترى – وإن لم يشتر فعلاً شيئا مماثلاً له – أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق فى اليوم المحدد للتسليم وللمشترى بدلا من ذلك أن يخطر البائع بأن عدم التسليم خلال المدة المعينة فى الإخطار يترتب عليه اعتبار العقد مفسوخا ، وله فى هذه الحالة أن يطلب التعويض أن كان له مقتضى . إذا اتفق على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشترى أن يطلب الفسخ إذا لم يقم البائع بتسليم إحدى الدفعات فى الميعاد المتفق عليه ، ولا يسرى الفسخ على الدفعات التى تم تسليمها إلا إذا ترتب على تبعيض المبيع ضرر جسيم للمشترى .
المادة 97. إذا أتفق على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشترى أن يطلب الفسخ إذا لم يقم البائع بتسليم إحدى الدفعات فى الميعاد المتفق عليه ، و لا يسرى الفسخ على الدفعات التى تم تسليمها إلا إذا ترتب على تبعيض المبيع ضرر جسيم بالمشترى .
المادة 98. إذا لم يدفع الثمن فى الميعاد المتفق عليه جاز للبائع بعد أعذار المشترى أن يعيد بيع البضاعة للغير فإذا بيعت بحسن نية بثمن اقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشترى بالفرق . وإذا كان للبضاعة سعر معلوم فى السوق فللبائع – وإن لم يقم بإعادة البيع فعلاً – أن يطالب المشترى بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر البضاعة فى السوق فى اليوم المعين لدفع الثمن .
المادة 99. يجوز للمشترى الذى دفع الثمن بكامله أن يطلب من البائع إعطاءه قائمة بالبضاعة مذكوراً فيها أن الثمن قد دفع . إذا قبل المشترى صراحة أو ضمنا قائمة البضاعة التى تسلمها من البائع فليس له بعد ذلك الاعتراض على البيانات التى وردت بها ويعتبر قبولا ضمنياً عدم اعتراض المشترى على القائمة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها .
المادة 100. إذا رفض المشترى تسليم المبيع جاز للبائع بعد إثبات حالة المبيع أن يطلب بأمر على عريضة من القاضى المختص الإذن فى بيعه بعد انقضاء مدة يحددها ويخطر بها المشترى . كما يحدد القاضى كيفية إجراء البيع ، ويجوز له أن يأمر ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع دون تحديد مهلة أو إخطار . على البائع إيداع حصيلة المبيع خزانة المحكمة حتى يسوى النزاع بينه وبين المشترى إذا كان المشترى قد دفع الثمن بكامله .
المادة 101. إذا تبين بعد تسليم المبيع أن كميته أو صنفه اقل مما هو متفق عليه أو أن به عيباً أو انه غير مطابق للشروط أو العينة التى تم العقد بمقتضاها ، فلا يقضى للمشترى بالفسخ إلا إذا نشأ عن النقص أو العيب أو عدم المطابقة ، عدم صلاحية المبيع للغرض الذى أعده له المشترى أو صعوبة تصريفه ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بوجوب الفسخ . ويكتفى عند رفض طلب الفسخ بإنقاص الثمن دون إخلال بحق المشترى فى التعويض . على المشترى أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم المطابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليما فعلياً وعليه أن يقيم دعوى الفسخ أو أنقاض الثمن خلال ستين يوماً من تاريخ هذا التسليم . إذا لم يقع الإخطار أو لم ترفع الدعوى خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة سقط حق المشترى فى إقامتها إلا إذا اثبت الغش من جانب البائع . وفى جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء ستة اشهر من تاريخ التسليم الفعلى . ويجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذه المادة ، كما يجوز إعفاء المشترى من مراعاتها .
المادة 102. إذا تبين بعد تسليم المبيع للمشترى أن كميته تزيد على المقدار المتفق عليه فلا يقضى للبائع باسترداد الزيادة إلا إذا رفض المشترى تكملة الثمن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بوجود الزيادة .لا تقبل دعوى البائع باسترداد الزيادة بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ تسليم المبيع للمشترى تسليماً فعلياً . يجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذه المادة ، كما يجوز إعفاء البائع من مراعاتها .
المادة 103. يجوز الاتفاق على إلزام المشترى بعدم التخفيض عن ثمن معين عند إعادة البيع إذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة تميزها ، ويجوز للمحكمة أن تقضى ببطلان هذا الشرط إذا كان المبيع من السلع الضرورية للاستهلاك الشعبى . لا يلتزم خلفاء المشترى بمرعاه الشرط المشار إليه فى الفقرة السابقة إلا إذا علموا به أو كان فى مقدورهم العلم به .
المادة 104. تسرى أحكام هذا الفرع إذا كان عقد البيع تجارياً بالنسبة إلى طرفيه أو إلى أحدهما فقط .
المادة 105. 1 - إذا لم يدفع المشترى أحد أقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ خمسة وسبعين فى المائة من التزاماته . 2 - وفى حالة الحكم بفسخ البيع يجب أن يرد البائع الأقساط التى قبضها بعد استنزال ما يعادل أجرة الانتفاع بالمبيع بالإضافة إلى تعويض عن التلف الذى لحقه بسبب الاستعمال غير العادى . ويقع باطلا كل اتفاق على تحميل المشترى التزامات أشد من ذلك . 3- الاتفاق على حلول الثمن بأكمله عند عدم دفع أحد الأقساط فى ميعاد استحقاقه لا يكون نافذا إلا إذا تخلف المشترى عن دفع قسطين متتاليين على الأقل .
المادة 106. إذا احتفظ البائع بملكية المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأكملها اكتسب المشترى هذه الملكية بأداء القسط الأخير. ويتحمل المشترى تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه .2 - مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى باب الإفلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا على الغير إلا إذا كان الشرط مدونا فى ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير أو على إجراءات التنفيذ التى تخذها الدائنون على المبيع .
المادة 107. لا يجوز للمشترى التصرف فى المبيع قبل أداء الأقساط بأجمعها إلا بأذن مكتوب من البائع وكل تصرف يجريه المشترى بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا فى حق البائع إذا أثبت علم المتصرف إليه وقت إجراء التصرف بعدم أداء الثمن بأكمله . 2 - للبائع عند تصرف المشترى فى المبيع قبل أداء أقساط الثمن بأكملها وبغير إذن منه أن يطالب المشترى بأداء الأقساط الباقية فورا.3 - يعاقب المشترى عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويسرى على هذه الجريمة حكم المادة 18 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية . وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ ا العقوبة ذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
المادة 108. 1 - يجب على التاجر أن يعلن عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية . 2 - يعتبر فى حكم التصفية الموسمية كل إجراء من شانه الإعلان عن بيع السلع بأسعار مخفضة .
المادة 109. لا يجوز للتاجر أن يبيع بطريق المزايدة العلنية السلع غير المستعملة التى يتاجر فيها إلا لأحد الأسباب الآتية بشرط الإعلان عن السبب قبل المزايدة : 1 - تصفية المتجر نهائيا . ب – تصفية أحد فروع المتجر. ج – تصفية التجارة فى أحد الأصناف التى يتعامل فيها المتجر د - تصفية السلع التى يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب المياه أو .غير ذلك من الأسباب . هـ – حالة التصفية الموسمية على أن يتم خلال أسبوعين على الأكثر.
المادة 110. لا يجوز بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية إلا بواسطة خبير مثمن مقيد فى السجل الخاص . 2 – يقصد بالبيع بالمزايدة العلنية كل بيع اختيارى يجوز لكل شخص حضوره ولو اشترط لحضور المزايدة دفع مقابل أو اقتصر الحضور على طائفة معينة من الأشخاص .
المادة 111. 1 - على المشترى الذى ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن فى جلسة المزايدة وأن يدفع الباقى عند تسليم المبيع إليه ، ويجب أن يتم التسليم خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المزايدة، ما لم تتضمن شروط طالب البيع خلاف ذلك . 2 - إذا لم يدفع المشترى الباقى من الثمن أو إذا لم يحضر لتسلم المبيع فى الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة وجب إعادة البيع على مسئوليته بطريق المزايدة العلنية أيضا ولا تقبل المزايدة منه . 3 - إذا رست المزايدة الثانية بسعر أقل من الثمن فى المزايدة الأولى التزم المشترى المتخلف عن الدفع بالفرق ، وإذا رست المزايدة الثانية بثمن اكبر، فالزيادة لطالب البيع
المادة 112. لا يجوز للخبير المثمن أن يمتنع عن إرساء المزايدة إلا فى الحالتين الآتيتين :- أ - إذا اقتصرت المزايدة على السلعة على شخص واحد. ب - إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن الأساسى .
المادة 113. لا يجوز لطالب البيع أو للخبير المثمن الاشتراك بنفسه أو بوساطة غيره فى المزايدة على السلع المعروضة للبيع .
المادة 114. للخبير المثمن حق امتياز بسبب ما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن السلع التى يتولى بيعها بالمزايدة العلنية .
المادة 115. إذا اتفق على حد أدنى وحد أقص للكمية التى يلتزم المورد بتوريدها جاز لطالب التوريد تعيين الكمية التى ثم تلزمه بشرط أن تقع بين الحدين وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسب ، وإذا أتفق على الحد الأدنى وحده ، كان لطالب التوريد تعيين الكمية التى تلزمه بشرط أن لا تقل عن الحد الأدنى المتفق عليه . وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسب .
المادة 116. 1 - إذا اتفق على أجل للتوريد فالمفروض أن الأجل مشروط لصالح الطرفين ، فلا يجوز تعديله إلا برضائهما . 2 - وإذا أتفق على أن يكون لطالب التوريد تحديد أجل التوريد وجب أن يخطر المورد بميعاد مناسب بالأجل الذى يحدده . 3 -وإذا لم يتفق على أجل التوريد جاز لكل من الطرفين إنهاء العقد في أى وقت بشرط إخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب .
المادة 117. إذا تخلف أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته بشان أحد التوريدات الدورية فلا يجوز للطرف الأخر فسخ العقد إلا إذا كان من شأن التخلف عن التنفيذ إحداث ضرر جسيم له أو إضعاف الثقة فى مقدرة الطرف الذى تخلف عن التنفيذ على الاستمرار فى تنفيذ التوريدات اللاحقة بصورة منتظمة .